20 فبراير, 2010
هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين، لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقط، وليست على رأس المحراب ولا يرى الإمام المأمومون؟
الفتوى :
يجوز ذلك إذا كان هذا الطابق تابعاً للمسجد، وينبغي أن توضع فيه فتحة قرب الإمام حتى يسمعوا صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 6/ ص 236) [ رقم الفتوى في مصدرها: 9373]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6505
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
20 فبراير, 2010
نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟
الفتوى :
سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – سؤال مشابه لهذا السؤال فنكتفي بإجابته لتكون إجابة على السؤال وفيما يلى نص الإجابة:
السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وعن ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبه مرفوعاً، وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبى داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقى عن عائشة وقال صحيح. وعند الدارقطني والبيهقى عن أبى هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلاً، وعنده أيضاً عن طاووس مرسلاً، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلام الترمذي.
إذ تقرر أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة).
قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض)، قال: (ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيه بعض الناس. وقال أيضاً وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلاً يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 6/ ص 360 ـ 362) [ رقم الفتوى في مصدرها: 949]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6521
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
20 فبراير, 2010
| هل يستحق صاحب البشارة على المبشَّر شيئًا، وإذا أعطاه فهل عليه حرج في الأخذ؟
الفتوى :
هذه إحسان، إذا أراد أن يعطيه شيئًا فلا مانع من أن يأخذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ – (ج 9/ ص 7) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2219] |
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6577 |
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
20 فبراير, 2010
| أنا صاحب بقالة أتجر بها وأبيع بها الأنواع التي شرعها الله، ولكني أبيع الدخان وقد سمعت أن بيع الدخان لا يجوز شرعًا، على اعتبار أن الدخان مضر بالصحة. فهل بيع الدخان ومكسبه حلال أم حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى :
نقول لك: دع بيع الدخان ولا تبعه ولا تشتريه ولا تتعامل به فالله تبارك وتعالى يغنيك وييسر لك من سبل الخير وأسباب الرزق ما هو أحسن من الدخان، فقد قرر كثير من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة أنه حرام، مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر ([1]) والدخان مخدر ومفتر, وقد أطال العلماء الكلام في الدخان. وإذا قلنا إن الدخان حرام فثمنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه))([2]) فما دام أنه حرام فينبغي الابتعاد عنه والله يعوض خيرًا منه. ولا تغتر بكثرة الشاربين له المستعملين له، أو بكثرة البائعين أو الموردين فكل هؤلاء ليسوا على شيء, فإن أكثر الناس ليسوا على خير فقد قال الله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[الأنعام: من الآية116] فالأولى لك والمتعين عليك هو الابتعاد عن شراء الدخان وبيعه. ويكفيك أن تتجر فيما أباحه الله لك والله يجعل لك فيه الرزق الطيب والواسع ويخلف عليك هذا الربح بما هو خير منه وقد جاء في الحديث ((من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه)) والله أعلم.
——————————
([1]) رواه أبو داود رقم (3686) في الأشربة, باب النهي عن المسكر, وفي سنده ضعف, وقد حسنه الحافظ في الفتح.
([2]) تقدم ذكر الدليل على ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6587 |
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
20 فبراير, 2010
ما حكم الدخان؟ وما حكم بيعه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى :
الدخان لا خير فيه وهو مضر وحرام شربه. وإن كان كثير من الناس يشربونه ويستعملونه. فشرب الناس له لا يدل على إباحته. بل هو محرم بكل حال بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفتر([1]) فهو يخدر الإنسان ويفتره إذا لم يشربه، لأن الإنسان الذي يشربه إذا تأخر عن شربه فإنه يعاني من الكسل والفتور. وربما يصيبه ما هو أشد من ذلك. ثم إن الدخان ليس بمطعوم ولا بمشروب يشابه القهوة والشاي فهما يقومان مقام الماء, أما الدخان فلا. وقد أجمع الأطباء على أن الدخان مضر, وقالوا إن العروق التي تمتص الغذاء تفسد أفواه العروق, فلا يتمكن العرق أن يأخذ من الغذاء ما كان يأخذه قبل شرب الدخان,وقد ذكروا أيضا أمراضا كثيرة وعللا متعددة كلها من شرب الدخان.ومن أجل هذا فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شرب الدخان محرم, وألفوا في ذلك مؤلفات. والبعض قد يبيحه, لكن الراجح رأي من قال بالتحريم. وما دام أنه حرام، فبيعه حرام. لأن تحريم الشيء يحرم بيعه وهو لا خير فيه. والله أعلم.
—————————–
([1]) رواه أبو داود رقم (3686) في الأشربة, باب النهي عن المسكر, وفي سنده ضعف, وقد حسنه الحافظ في الفتح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد – (ص 193) [ رقم الفتوى في مصدرها: 204]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6588
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
18 فبراير, 2010
| ما هو الرأي في استعمال الميكرفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لدعوة المسلمين إلى الحضور، وإفهامهم أنها صلاة واجبة، وأنها من ست تكبيرات؟
الفتوى :
من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها؛ من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك، لابالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } [الأحزاب:21] وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها، وما ينبغي لهم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حتى يتأهبوا للحضور إلى المصلى في وقتها، ويؤدوها على وجهها الشرعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 8/ ص 313 ـ 314) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1002 ] |
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6483 |
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
18 فبراير, 2010
في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: مادام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟
الفتوى :
إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 8/ ص 314) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3568]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6484
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
18 فبراير, 2010
إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟
الفتوى :
إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 8/ ص 328) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3907]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6486
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
18 فبراير, 2010
هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟
الفتوى :
لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحداً قال به من أهل العلم، أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهراً بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 8/ ص 330 ـ 331) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6936]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6488
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »
18 فبراير, 2010
إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء؛ هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا؟
الفتوى :
من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء؛ فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها، فإذا فاتته كلها؛ فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد، وكذلك إذا فاته بعضها؛ فإن فاته ركعة منها، فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، وإذا سلم الإمام، يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات؛ لأن القضاء مثل الأداء. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – (ج 3/ ص 92) [ رقم الفتوى في مصدرها: 143]
|
المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6490
مصنف في غير مصنف | بدون تعليقات »